الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 36
تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات و باب للنفقات :
أ) في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
- مبلغ مشاركة الشباب في مصاريف التكوين،
- حاصل انخراطات الشباب،
- مساهمات الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- الهبات و الوصايا،
- أداءات الديوان،
- كل الإيرادات الأخرى التي لها علاقة بموضوع الديوان.
ب ) في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لسير الديوان وإنجاز أهدافه.