مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثالث — مؤسسات الشباب
المادة 34
تساعد مدير المؤسسة لجنة بيداغوجية تكلف بدراسة ما يأتي :
- تنظيم المؤسسة و سيرها،
- المشروع التربوي للبرامج و حصائل النشاطات،
- توظيف بعض الفئات من المستخدمين.
تحدد تشكيلة و سير اللجنة في نظامها الداخلي المعد طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار من وزير الشباب و الرياضة .