مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثالث — مؤسسات الشباب
المادة 33
يدير كل مؤسسة للشباب مدير يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
تضم مؤسسة الشباب، زيادة عن ذلك، فريقا بيداغوجيا و مستخدمين إداريين ومستخدمي المصلحة يوظفون ضمن الشروط المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة