مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثالث — مؤسسات الشباب
المادة 30
الالتحاق بمؤسسات الشباب مفتوح لكل الشباب و الأطفال دون تمييز في ظل احترام أحكام النظام الداخلي النموذجي الذي يسيرها.
يجب أن تجري النشاطات في مؤسسات الشباب بصفة مست مرة ك ل أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل.