مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثالث — مؤسسات الشباب
المادة 26
تنجز مؤسسات الشباب بمساهمة مالية من الدولة.
ويجب أن تبنى وفق نموذجية تأخذ في الحسبان معايير تحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة.