مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة التقنية للتنسيق
المادة 19
تكلف اللجنة التقنية للتنسيق بدراسة وإبداء الآراء و تقديم الاقتراحات و التوصيات في كل مسألة تهم التنظيم والسير البيداغوجي للديوان وضمان تنسيق نشاطات اللجان البيداغوجية لمؤسسات الشباب التابعة للديوان .
تحدد قواعد سير اللجنة التقنية للتنسيق في نظامها الداخلي الذي يوافق عليه مجلس الإدارة.