الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة التقنية للتنسيق
المادة 18
تتشكل اللجنة التقنية للتنسيق التي يرأسها مدير الديوان مما يأتي:
- مسؤول عن كل مصلحة للديوان،
- خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات شركاء الديوان يعينهم مدير الشباب و الرياضة بناء على اقتراح من مدير الديوان،
- خمسة (5) رؤساء لجان بيداغوجية لمؤسسات الشباب يعينهم مدير الشباب و الرياضة بناء على اقتراح من مدير الديوان.
يمكن اللجنة التقنية للتنسيق أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.