الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يكلف مدير الديوان، لا سيما بما يأتي :
- يمثل الديوان أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يضمن تسيير الديوان،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يبرم كل الصفقات و الاتفاقيات والعقود والاتفاقات،
- يفوض، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الديوان،
- يعين المستخدمين في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم، في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد النظام الداخلي للديوان و يعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه،
- يعد البرنامج و التقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما.
مدير الديوان هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة.