مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يعين مدير الديوان بقرار من وزير الشباب و الرياضة بناء على اقتراح من الوالي المعني.
و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.