مرسوم تنفيذي رقم 07-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر و تسجل في سجل خاص، يرقمه و يؤشر عليه مدير الشباب والرياضة للولاية و يوقعه الرئيس وأمين الجلسة.
تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع .