الفصل الثاني — التّنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
ينفذ المدير الع ام توجيهات السلطة ال وص ية وق رارات مجلس الإدارة. ويتولّى تسيير المؤسّسة وفقا للشروط المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصّفة :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويكتتب كل الاقتراضات،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوّض إمضاءه لمساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعدّ، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع مخططات النشاطات والاستثمار وبرامجها،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشروعي الهيكل التنظيمي والنّظام الداخلي.