مرسوم تنفيذي رقم 06-504
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-504 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة سكيكدة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تخضع الحسابات المالية التقديرية للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطات المعنيّة قبل بداية السنة المالية التي ترتبط بها وذلك طبقا للتشريع المعمول به.