مرسوم تنفيذي رقم 06-502
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-502 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجلفة
المادة 8
تزوّد الدّولة المؤسسة، من أجل تأدية مهمتها وبلوغ أهدافها، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بذمّة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها. 3 يناير سنة 2007 م