مرسوم تنفيذي رقم 06-502
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-502 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجلفة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
تفتح السنة المالية والحسابية للمؤسسة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
تمسك المحاسبة وفق الشكل التجاري مثلما هو منصوص عليه في التشريع والتّنظيم المعمول بهما.
يشهد محافظ الحسابات على صحّة حسابات المؤسسة.