مرسوم تنفيذي رقم 06-502
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-502 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجلفة
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 11
يع يّن أعضاء م جلس الإدارة لمدّة ثلاث (3) سن وات ق ابلة للتجدي د بق رار من ال وزير ال وصي، بن اء ع لى اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتنتهي مدّة عضوية الأعضاء المعيّنين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أح د الأعضاء، يتمّ استخلافه بالأشك ال نفسه ا، ويخلفه العضو الج ديد المعيّن في المدّة المتبقية من العضوية.