الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 10
يرأس مجلس إدارة المؤسسة الوزير الوصي أو ممثله.
ويتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثّل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير النقل في ولاية الجلفة،
- ممثل المجلس الشعبي لولاية الجلفة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته بحكم كفاءاته.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
تتولّى مصالح المؤسّسة أمانة مجلس الإدارة.