مرسوم تنفيذي رقم 06-501
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-501 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤس سة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيزي وزو
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 6
يتعيّن على المؤسسة أن تتولى تشغيل وسائلها في النقل ومنشآتها واستخدامها وصيانتها وتفتيشها التقني الدوري طبقا لمقاييس أمن الاستغلال كما يحددها التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا.