الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 15
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسّسة وبرامجها،
- برنامج استغلال شبكة النقل، 3 يناير سنة 2007 م
- المخططات والبرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسّطة المدى،
- الشروط العامّة لإبرام الصّفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مش اريع بن اء كل الأملاك العقاري ة واقتن ائها ونق ل ملكيتها وتبديله ا عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- تعريفات النقل التي تطبقها المؤسسة وتعديلها،
- الاتفاقية الجماعية،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
- شروط توظيف المستخدمين،
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها.