مرسوم تنفيذي رقم 06-500
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-500 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيارت
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة الأولى
يحدد دفتر الشروط هذا التبع ات التي تفرضها الدولة على المؤسس ة العمومي ة للنقل الحضري في مدينة تيارت، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.