مرسوم تنفيذي رقم 06-500
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-500 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تيارت
الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 13
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنّسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.