مرسوم تنفيذي رقم 06-499
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-499 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تلمسان
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 4
تكيف خدمات النقل المنتظمة باستمرار لتدخل في الحسبان تطور الطلب والتغييرات التي يمكن أن تحدث في مخطط النقل والمرور ضمن التجمع السكاني في مدينة تلمسان، ووفق القاع دة العامة بأي عنصر من شأنه أن يؤثر في تنظيم نقل المستعملين داخل محيط نشاط المؤسسة.
المادّ ة 5 : يجب أن تقدم المؤسسة للمستعملين معلومات تامة عن خدماتها وشروط النقل والخدمات الإضافية المحتملة.