الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
ي شتمل الحساب المالي للمؤسسة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة باستغلال الشبكة،
- التعويضات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلّية لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العموميّة،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة،
- جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات المؤسسة ذات الصلة بهدفها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات الاستغلال والتسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.