مرسوم تنفيذي رقم 06-498
· ج.ر عدد 1 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 06-498 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة تبسة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية، سواء في شكل تقديرات أوفي شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.