الفصل الثاني — التّنظيم والعمل
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرّتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من المدير العام للمؤسسة.
لا يمكن أن تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. فإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصحّ مداولاته مهما يكن عدد الأعض اء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.