المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المساهمات وترقية الاستثمارات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 29 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................. 2.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.............................................. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.000.000