المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .................................................... 250.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 250.000 37-01 الإدارة اللامركزية - المؤتمرات والملتقيات........................................ 250.000 مجموع القسم السابع 250.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 مجموع الفرع الأول 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 500.000