المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم .............................................................. 5.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ................................................ 9.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة .............................................................. 642.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ................................................ 1.200.000 مجموع القسم الأول 16.342.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ..................................................... 5.800.000 مجموع القسم الخامس 5.800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ........................................... 9.200.000 مجموع القسم السابع 9.200.000 مجموع العنوان الثالث 31.342.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 31.342.000 مجموع الفرع الأول 31.342.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 31.342.000