المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-08 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر .................................................................................. 4.500.000 34-92 رئيس الحكومة - الإيجار ............................................................... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 9.500.000 الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات .................................. 10.000.000 37-06 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ....................... 5.500.000 37-11 رئيس الحكومة - النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد ............. 12.000.000 مجموع القسم السابع 27.500.000 مجموع العنوان الثالث 37.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.000.000 مجموع الفرع الأول 37.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 37.000.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 رئيس الحكومة - تسديد النفقات..................................................... 31.000.000 34-07 رئيس الحكوم ة - نفقات أشغال الخب راء ال وطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم .................................................................................. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 36.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 رئيس الحكومة - صيانة المباني ...................................................... 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 37.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.000.000 مجموع الفرع الأول 37.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 37.000.000