مرسوم تنفيذي رقم 06-446
· ج.ر عدد 80 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-446 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد ق دره سبعة وثلاث ون ملي ون دينار 37.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.