المادة 3
يكلّ ف وزي ر المالي ة بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ديسمبر سنة م الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الماليّة الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية....................................... 56.900.000 31-03 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الأج ور ولواحقها .................................................................................... 3.000.000 مجموع القسم الأول 59.900.000 مجموع العنوان الثالث 59.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.900.000 مجموع الفرع الثالث 59.900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 59.900.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الماليّة الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح ا لمختلفة.......................... 56.900.000 مجموع القسم الأول 56.900.000 ديسمبر سنة م الجدول "
رقم الأبواب العناوين ب" (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج)