مرسوم تنفيذي رقم 06-433
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-433 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره
المادة 9
يستطيع المجلس الاستشاري أن يطلب من اللجنة المديرة أن توفد له أي عضو من مستخدمي لجنة الضبط يمكن أن يفيده أو يساعده في ممارسة صلاحياته.