مرسوم تنفيذي رقم 06-433
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-433 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيره
المادة 12
يطلع المجلس الاستشاري واللجنة المديرة بعضهما دوريا، على الوضع داخل لجنة الضبط والقطاع.
تكون الاقتراحات والآراء والمقررات والتوصيات والأبحاث والدراسات محلّ مبادلات بين المجلس الاستشاري واللجنة المديرة.