الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يضم مجلس الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن التأمينات الاقتصادية،
- ممثل عن هيئات الضمان الاجتماعي،
- ممثل عن المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة،
- ممثلان (2) عن جمعيات المرتفقين يعيّنهما الوزير المكلف بالصحة من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا،
- ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثلان (2) عن المستخدمين ينتخبهما نظراؤهما،
- رئيس المجلس الطبي للمؤسسة.
يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.