مرسوم تنفيذي رقم 06-422
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-422 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين أزال، ولاية سطيف وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 21
يجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين.
ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه و إما من أغلبية أعضائه و إما من المديرالعام للمؤسسة.