الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 20
يضم المجلس الطبي :
- مسؤولي المصالح الطبية،
- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
- جراح أسنان يعيّنه المدير العام،
- شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين.
ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتحدد عهدة أعضاء المجلس بمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصي ة علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته.