الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يكلف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة و يسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة.
و يتولى تسيير المؤسسة في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
- يعد برامج النشاطات و يعرضها على مجلس الإدارة،
- يتصرف باسم المؤسسة و يمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعيّنهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين تتقرّر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يعدّ الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يعدّ مشروع ميزانية المؤسسة،
- يعدّ حصيلة النتائج وحساباتها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- يعدّ مشروعي التنظيم والنظام الداخلي للمؤسسة،
- يعدّ، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية.