مرسوم تنفيذي رقم 06-422
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-422 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين أزال، ولاية سطيف وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في الثلاثين
(30) يوما ابتداء من استلامها من السلطة الوصية ما لم يبلّغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل.