الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- السياسة العامة للمؤسسة،
- المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم،
- الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار واقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشروع ميزانية المؤسسة،
- مخططات توظيف المستخدمين و تكوينهم وكذا الأجور والتعويضات،
- النظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها،
- الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم،
- اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها،
- القروض،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الحصائل وتقرير النشاط.
يدرس مجلس الإدارة كل المسائ ل التي يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدي ر الع ام للمؤسسة.
ويصادق على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى.
يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية الاستقبال والتكفل بالمرضى. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة