مرسوم تنفيذي رقم 06-399
مرسوم تنفيذي رقم 06-399 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 06-399
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1442 الموافق 8 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد شروط الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين، 14 وكيفيات مسك سجلات نشاطات جمعيات وكذا محتواها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.