مرسوم تنفيذي رقم 06-391
· ج.ر عدد 71 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-391 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
تكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة الطاقة والمناجم، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التّي تراها ضرورية.