المادة 2
ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد ق دره واحد وثمانون مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار 81.520.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزي ر الشب اب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 10 12 نوفمبر سنة 2006 م الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية................ 4.645.000 مجموع القسم الأول 4.645.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الإدارة المركزية - تسديد نفقات المتعاونين...................................... 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-14 إعانة للمركز الوطني لإعلام الشبيبة والرياضة................................ 15.400.000 36-51 إعانة للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة....... 19.375.000 مجموع القسم السادس 34.775.000 مجموع العنوان الثالث 47.420.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 47.420.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية....................... 33.100.000 مجموع القسم الأول 33.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار.................................... 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 34.100.000 مجموع الفرع الأول 81.520.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 81.520.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية................................................ 3.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة................................... 3.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................... 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية...................................... 28.000.000 مجموع القسم السادس 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها........................................................................ 25.000.000 مجموع القسم الأول 25.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل................... 520.000 مجموع القسم الثاني 520.000 الجدول رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 12 نوفمبر سنة 2006 م "ب" (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح القسم الرابع العائلية............................ 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة...................... 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 41.520.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 41.520.000 مجموع الفرع الأول 81.520.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 81.520.000 قرارات،مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها.
إنّ وزير الطاقة والمناجم، ووزير التّهيئة العمرانية و البيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-215 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية الق طاعية لل بنى التّحتية الك برى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها. 20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2006 م
المادة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الأمين العامّ لوزارة الطاقة والمناجم.
تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالطاقة والمناجم :
- مدير الكهرباء،
- مدير المنتوجات البترولية،
- مدير الدراسات والاستراتيجيات وإعادة الهيكلة،
- مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية،
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، أو ممثله،
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز"، أو ممثله،
- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق المنتوجات البترولية وتوزيعها "نافتال"، أو ممثله،
- الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتكرير البترول "نافتاك"، أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وتبرير استعمال الطاقة،
- رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات،
- رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات،
- رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.