الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يتع ين على المؤس سة إعداد و تنفيذ ما يأتي :
- مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، لاسيما في ميادين العلاج والتكوين و البحث و المسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي و تسيير منظومة الإعلام،
- مشروع نوعية.
يندرج المشروعان المنصوص عليهما أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة و التكوين المقررة.
تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية والتكوينية المعنية. 13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م