مرسوم تنفيذي رقم 06-384
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-384 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، ولاية وهران وتنظيمها و سيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المؤسسة الاستشفائية لعين الترك مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.