المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................... 3.830.000 مجموع القسم الرابع 3.830.000 مجموع العنوان الثالث 3.830.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.830.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................... 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 مجموع الفرع الأول 4.330.000 الاعتمادات المخصصة 4.330.000 مراسيم فرديّة