المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات..................................... 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للضرائب - تسديد النفقات............................... 28.000.000 مجموع القسم الرابع 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.000.000 مجموع الرفع الجزئي الثاني 28.000.000 مجموع الفرع الرابع 29.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 29.500.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية........................................ 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الجدول "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة............................. 28.000.000 مجموع القسم الرابع 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.000.000 مجموع الفرع الرابع 29.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 29.500.000