الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 9
تزود المؤسّسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النّص " ا لمجلس"، يرأسه الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية أو ممثله، و يتشكل من :
- ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالماليّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالنّقل،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتّنمية الرّيفيّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العموميّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزيرة المكلّفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليديّة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّكوين والتّعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسّكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّناعة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتّشغيل والتّضامن الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالشّباب والرّياضة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالسّياحة،
- ممثل عن الوزير المنتدب المكلّف بالمدينة،
- والي ولاية الجزائر،
- رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية الجزائر،
- رؤساء المجالس الشّعبية البلدية المعنية.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-129 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-129 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي