الفصل الرابع — المراقبة
المادة 8
يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.
المادّ ة 9 : تعد المؤسّسة عن كل سنة، ميزانية السّنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي:
- الحصيلة وحسابات النّتائج المحاسبية التّقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدّولة،
- برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدّراسات و إنجاز المنشآت الأساسية والتّجهيزات ومشاريع تهيئة المدينة الجديدة.
المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السّنوية المحدّدة بعنوان دفتر الأعباء هذا تبعات الخدمة العموميّة في ميزانية الوزارة الوصّية طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التّشريع و التّنظيم المعمول بهما. ★