مرسوم تنفيذي رقم 06-305
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-305 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 27
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العموميّة