الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 16
تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. 18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م يوقع المدير العام المحاضر بصفته أمين ا لمجلس.
ترسل المحاضر إلى السّلطة الوصية في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها.
الفرع الثّاني المدير العام المادّ ة 17 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانيّة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.