مرسوم تنفيذي رقم 06-305
· ج.ر عدد 56 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-305 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — المهام والتّنظيم والسّير القسم الأوّل المهام
المادة 15
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.